التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني : أنواع الزواج واحكامها · الفصل الأول : أنواع الزواج

المادة 31من قانون الأحوال الشخصية مؤقت/احيل القانون الى مجلس الامة واعطي رقم (15) لسنة 2019 رقم 36 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5061، ص 5809
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5061ص 580917 تشرين الأول 2010

> الحالات التالية يكون عقد الزواج فيها فاسداً :- أ?-تزوج الرجل بمن تحرم عليه بسبب الرضاع. ب?-تـــزوج الرجل بامرأة يحرم عليه الجمع بينها وبين زوجته . ج?-تزوج الرجل بامرأة فوق أربع زوجات . د- تزوج الرجل بمطلقته ثلاثاً ما لم تنكح زوجاً غيره. هـ- الزواج بلا شهود أو بشهود غير حائزين للأوصاف المطلوبة شرعاً. و?-زواج المتعة والزواج المؤقت. ز?-مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من المادة (35) من هذا القانون ، إذا كان العاقدان أو أحدهما غير حائز على شروط الأهلية حين العقد أو مكرهاً.

الإحالة

المادة 31 من قانون الأحوال الشخصية مؤقت/احيل القانون الى مجلس الامة واعطي رقم (15) لسنة 2019 رقم 36 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5061، ص 5809)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية