التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون المؤسسة الاردنية للسكك الحديدية رقم 40 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5062، ص 6228
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5062ص 62281 تشرين الثاني 2010

أ- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يحدد راتبه وسائر حقوقه المالية في قرار تعيينه وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها. ب- يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:- 1-الإشراف على موظفي المؤسسة ومراقبة أعمالهم. 2-متابعة تنفيذ قرارات المجلس. 3-اعداد الموازنة السنوية للمؤسسة والتقرير السنوي عن اعمالها وانشطتها وبياناتها المالية الختامية ورفعها إلى المجلس 0 4-توقيع العقود التي يفوضه بها المجلس. 5-أي مهام يكلفه بها المجلس. ج?- للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لأي من موظفي المؤسسة على أن يكون التفويض خطيا ومحددا.

الإحالة

المادة 11 من قانون المؤسسة الاردنية للسكك الحديدية رقم 40 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5062، ص 6228)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية