التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون المؤسسة الاردنية للسكك الحديدية رقم 40 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5062، ص 6228
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5062ص 62281 تشرين الثاني 2010

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- ?أ-تنفيذ الأعمال المتعلقة بالشبكة الوطنية للسكك الحديدية وفقا للمخطط الشمولي المعتمد وأي أعمال متعلقة بمرافق النقل البري العائدة للمؤسسة. ?ب- التعاقد مع مرخص له واحد ، أو أكثر ، لتشغيل الشبكة الوطنية للسكك الحديدية وأي من مرافق النقل البري العائدة له ، وإبرام اتفاقيات الاستخدام وتحديد بدل الاستخدام بموجبها. ?ج- اعتماد الاتفاقيات والعقود المتعلقة بشراء واستئجار أو تأجير الأموال غير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافها. ?د-تحديد بدل الايجار للاموال غير المنقولة العائدة للمؤسسة. هـ- التعاقد مع الخبراء والمستشارين. و- تعيين محاسب قانوني للمؤسسة وتحديد اتعابه. ز- اقرار الموازنة السنوية للمؤسسة والتقرير السنوي عن اعمالها وانشطتها وبياناتها المالية الختامية ورفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها وفقاً للتشريعات النافذة 0 ح- إعداد الخطة الاستثمارية والمالية للسنة المالية القادمة ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها. ط- الاقتراض من أي جهة داخل المملكة أو خارجها بموافقة مجلس الوزراء. ي- الموافقة على حوالة الحقوق المالية العائدة للمؤسسة وذلك ضمانا لأي قرض تحصل عليه لتمويل إنشاء او تطوير او تشغيل الشبكة الوطنية للسكك الحديدية أو أي جزء منها ومرافق النقل البري العائدة للمؤسسة. ك- اعداد مشروعات الأنظمة الصادرة بمقتضى هذا القانون.

الإحالة

المادة 10 من قانون المؤسسة الاردنية للسكك الحديدية رقم 40 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5062، ص 6228)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية