الجريدة الرسميةالعدد 5062ص 62281 تشرين الثاني 2010
أ- يعين المدير العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يحدد راتبه وسائر حقوقه المالية
في قرار تعيينه وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها.
ب- يتولى المدير العام المهام والصلاحيات التالية:-
1-الإشراف على موظفي المؤسسة ومراقبة أعمالهم.
2-متابعة تنفيذ قرارات المجلس.
3-اعداد الموازنة السنوية للمؤسسة والتقرير السنوي عن اعمالها وانشطتها وبياناتها المالية الختامية ورفعها إلى
المجلس 0
4-توقيع العقود التي يفوضه بها المجلس.
5-أي مهام يكلفه بها المجلس.
ج?- للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون لأي من موظفي المؤسسة على أن
يكون التفويض خطيا ومحددا.