التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون المؤسسة الاردنية للسكك الحديدية رقم 40 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5062، ص 6228
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5062ص 62281 تشرين الثاني 2010

تتكون الموارد المالية للمؤسسة مما يلي:- ?أ-المبالغ التي ترصد لها في الموازنة العامة. ?ب-عوائد تشغيل واستثمار الشبكة الوطنية للسكك الحديدية والمرافق والاراضي والعقارات العائدة للمؤسسة. ?ج-العوائد المتأتية من اتفاقيات الاستخدام. ?د-الضرائب والرسوم التي يقرر مجلس الوزراء أيلولتها مباشرة للمؤسسة كليا أو جزئيا. هـ- المساعدات والتبرعات والهبات واي ايرادات اخرى تحصل عليها شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني. و- اي ايرادات اخرى بموجب اي نظام يصدر لهذه الغاية 0

الإحالة

المادة 14 من قانون المؤسسة الاردنية للسكك الحديدية رقم 40 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5062، ص 6228)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية