التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من قانون المؤسسة الاردنية للسكك الحديدية رقم 40 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5062، ص 6228
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5062ص 62281 تشرين الثاني 2010

أ- يكون للمؤسسة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها. ب- تنظم المؤسسة خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء سنتها المالية تقريراً شاملاً لأنشطتها وبياناً كاملاً بموجوداتها ومطلوباتها وحساب أرباحها وخسائرها ونسخة من بياناتها المالية الختامية مصدقة من المحاسب القانوني. ج- تنظم حسابات المؤسسة وتقاريرها السنوية وفقاً للأصول المحاسبية المطبقة على الشركات التجارية. د- تخضع حسابات المؤسسة وموازنتها لرقابة ديوان المحاسبة. هـ- تعتبر أموال المؤسسة وحقوقها لدى الغير أموالا عامة يتم تحصيلها وفقاً لاحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية النافذ ، ولهذه الغاية يمارس المدير العام الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري والمنصوص عليها في القانون المذكور0

الإحالة

المادة 15 من قانون المؤسسة الاردنية للسكك الحديدية رقم 40 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5062، ص 6228)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية