الجريدة الرسميةالعدد 5062ص 62281 تشرين الثاني 2010
أ- يكون للمؤسسة موازنة مستقلة وتبدأ سنتها المالية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم
الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
ب- تنظم المؤسسة خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء سنتها المالية تقريراً شاملاً لأنشطتها وبياناً كاملاً بموجوداتها
ومطلوباتها وحساب أرباحها وخسائرها ونسخة من بياناتها المالية الختامية مصدقة من المحاسب القانوني.
ج- تنظم حسابات المؤسسة وتقاريرها السنوية وفقاً للأصول المحاسبية المطبقة على الشركات التجارية.
د- تخضع حسابات المؤسسة وموازنتها لرقابة ديوان المحاسبة.
هـ- تعتبر أموال المؤسسة وحقوقها لدى الغير أموالا عامة يتم تحصيلها وفقاً لاحكام قانون تحصيل الأموال الأميرية
النافذ ، ولهذه الغاية يمارس المدير العام الصلاحيات المخولة للحاكم الاداري والمنصوص عليها في القانون
المذكور0