التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون المؤسسة الاردنية للسكك الحديدية رقم 40 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5062، ص 6228
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5062ص 62281 تشرين الثاني 2010

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة النقل 0 الوزير:وزير النقل 0 المؤسسة:المؤسسة الأردنية للسكك الحديدية المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون. المجلس:مجلس إدارة المؤسسة 0 الرئيس:رئيس المجلس 0 المدير العام:مدير عام المؤسسة. الشبكة الوطنية للسكك الحديدية:الشبكة التي يتم إنشاؤها وتنفيذها وفقا للمخطط الشمولي أو اي تعديل يطرأ عليه والذي تعده الوزارة وفقا لأحكام قانون السكك الحديدية. اتفاقية الاستخدام:اي اتفاقية تبرمها المؤسسة أو المرخص له بتشغيل الشبكة الوطنية للسكك الحديدية أو أي من مرافق النقل البري مع الغير لغايات منحه حق استخدام الشبكة الوطنية للسكك الحديدية أو أي جزء منها أو أي من مرافق النقل البري المرتبطة بها لغايات تشغيل أسطول الجر العائد له. ب - لمقاصد هذا القانون ، تعتمد التعاريف الواردة في قانون السكك الحديدية وقانون هيئة تنظيم النقل البري حيثما ورد النص عليها في هذا القانون 0

الإحالة

المادة 2 من قانون المؤسسة الاردنية للسكك الحديدية رقم 40 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5062، ص 6228)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية