الجريدة الرسميةالعدد 5062ص 62281 تشرين الثاني 2010
أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك:-
الوزارة:وزارة النقل 0
الوزير:وزير النقل 0
المؤسسة:المؤسسة الأردنية للسكك الحديدية المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون.
المجلس:مجلس إدارة المؤسسة 0
الرئيس:رئيس المجلس 0
المدير العام:مدير عام المؤسسة.
الشبكة الوطنية للسكك الحديدية:الشبكة التي يتم إنشاؤها وتنفيذها وفقا للمخطط الشمولي أو اي تعديل يطرأ
عليه والذي تعده الوزارة وفقا لأحكام قانون السكك الحديدية.
اتفاقية الاستخدام:اي اتفاقية تبرمها المؤسسة أو المرخص له بتشغيل الشبكة الوطنية للسكك الحديدية أو أي من
مرافق النقل البري مع الغير لغايات منحه حق استخدام الشبكة الوطنية للسكك الحديدية أو أي جزء منها أو أي
من مرافق النقل البري المرتبطة بها لغايات تشغيل أسطول الجر العائد له.
ب - لمقاصد هذا القانون ، تعتمد التعاريف الواردة في قانون السكك الحديدية وقانون هيئة تنظيم النقل البري
حيثما ورد النص عليها في هذا القانون 0