الجريدة الرسميةالعدد 5062ص 62281 تشرين الثاني 2010
أ- تنشأ في المملكة مؤسسة عامة رسمية تسمى ( المؤسسة الأردنية للسكك الحديدية) ترتبط بالوزير وتتمتع
بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها
والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها بما في ذلك إبرام العقود وقبول الهبات والتبرعات ولها
حق التقاضي وان تنيب عنها في الاجراءات القضائية وكيل عام ادارة قضايا الدولة او اي محام آخر توكله لهذه
الغاية.
ب- يكون المركز الرئيسي للمؤسسة في عمان ، ولها فتح مكاتب في أي مكان داخل المملكة.
ج- تمارس المؤسسة انشطتها على أسس تجارية.