الجريدة الرسميةالعدد 5062ص 62391 تشرين الثاني 2010
يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :-
?أ-إدارة شؤون الأكاديمية العلمية والمالية والإدارية وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات
الصادرة بمقتضى أي منها .
?ب-اعداد خطة العمل السنوية للأكاديمية وتقديمها الى المجلس لاقرارها .
?ج-اعداد تقارير ربع سنوية وسنوية عن أداء الأكاديمية وتقديمها إلى المجلس مبيناً فيها مؤشرات الأداء .
د- تعليق الدراسة كلياً أو جزئياً في اي كلية في الحالات التي تستدعي ذلك 0
هـ- اعداد الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للأكاديمية والعمل على توفير العناصر البشرية والإمكانات التقنية
اللازمة لقيام الأكاديمية بمهامها ورفعه إلى المجلس لإقراره 0
و- تحديد مقدار بدل الخدمات التي تقدمها الاكاديمية 0
ز?-أي مهام أو صلاحيات أخرى يكلفه بها المجلس 0