التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون الاكاديمية الاردنية العليا للتعليم التقني (تم اعلان بطلان القانون بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (579) في عدد الجريدة الرسمية 5092) رقم 42 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5062، ص 6239
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5062ص 62391 تشرين الثاني 2010

أ- للرئيس أن يفوض أياً من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون إلى أي من نوابه أو اي عميد او مدير في الأكاديمية كل في نطاق اختصاصه على أن يكون التفويض خطياً ومحدداً 0 ب-1- يختار الرئيس اي من نوابه لممارسة مهامه وصلاحياته في حال غيابه 0 2- في حال شغور منصب الرئيس ، يختار رئيس المجلس احد نواب الرئيس ليقوم بأعماله ويمارس صلاحياته لحين تعيين رئيس للاكاديمية 0

الإحالة

المادة 12 من قانون الاكاديمية الاردنية العليا للتعليم التقني (تم اعلان بطلان القانون بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (579) في عدد الجريدة الرسمية 5092) رقم 42 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5062، ص 6239)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية