التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون الاكاديمية الاردنية العليا للتعليم التقني (تم اعلان بطلان القانون بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (579) في عدد الجريدة الرسمية 5092) رقم 42 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5062، ص 6239
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5062ص 62391 تشرين الثاني 2010

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الوزير:وزير التعليم العالي والبحث العلمي 0 الأكاديمية:الأكاديمية الأردنية العليا للتعليم التقني المنشأة وفق احكام هذا القانون 0 المجلس:مجلس أمناء الأكاديمية المؤلف بمقتضى أحكام هذا القانون 0 رئيس المجلس:رئيس مجلس امناء الاكاديمية 0 الرئيس:رئيس الأكاديمية 0 الكلية:اي مؤسسة للتعليم العالي تمنح درجة علمية مدتها سنة على الاقل بعد الحصول على شهادة الدراسة الثانوية العامة وبرامجها مقرة من مجلس التعليم العالي ومعتمدة من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي اعتماداً عاماً وخاصاً 0

الإحالة

المادة 2 من قانون الاكاديمية الاردنية العليا للتعليم التقني (تم اعلان بطلان القانون بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (579) في عدد الجريدة الرسمية 5092) رقم 42 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5062، ص 6239)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية