التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون الاكاديمية الاردنية العليا للتعليم التقني (تم اعلان بطلان القانون بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (579) في عدد الجريدة الرسمية 5092) رقم 42 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5062، ص 6239
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5062ص 62391 تشرين الثاني 2010

يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :- ?أ-رسم السياسة العامة للأكاديمية ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها 0 ?ب-تعيين نائب او اكثر للرئيس وعمداء الكليات بناءً على تنسيب الرئيس 0 ?ج-اصدار الترخيص بانشاء الكليات ودمجها في غيرها أو إلغائها بعد موافقة مجلس التعليم العالي على ذلك 0 ?د-تحديد الرسوم التي تستوفيها اي كلية من الطلبة في مختلف التخصصات بناء على تنسيب الرئيس 0 هـ- اقرار البرامج والتخصصات التي تدرس في الكليـات ورفعها الى مجلس التعليم العالي للموافقة عليها 0 و- اقرار جدول تشكيلات الوظائف في الاكاديمية 0 ز?-إقرار الموازنة السنوية للاكاديمية وبياناتها المالية الختامية ورفعها الى مجلس التعليم العالي للمصادقة عليها مشفوعة بتقرير المحاسب القانوني 0 ح?-مناقشة التقرير السنوي عن اعمال الاكاديمية ورفعه لمجلس التعليم العالي للاطلاع عليه 0 ط?-تعيين محاسب قانوني خارجي لتدقيق حسابات الأكاديمية وتحديد أتعابه بتنسيب من الرئيس . ي?-أي أمور أخرى تتعلق بعمل الأكاديمية ولا تدخل في صلاحيات أي جهة من الجهات المنصوص عليها في هذا القانون 0 ك?-إصدار التعليمات اللازمة لعمل الأكاديمية 0

الإحالة

المادة 8 من قانون الاكاديمية الاردنية العليا للتعليم التقني (تم اعلان بطلان القانون بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (579) في عدد الجريدة الرسمية 5092) رقم 42 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5062، ص 6239)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية