الجريدة الرسميةالعدد 5062ص 62391 تشرين الثاني 2010
أ- يؤلف بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير مجلس يسمى ( مجلس أمناء الأكاديمية ) يتكون من
رئيس وثمانية أعضاء من ذوي الخبرة من القطاعين العام والخاص على أن يكون رئيس الأكاديمية من بينهم 0
ب- تكون مدة المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويجوز بالطريقة ذاتها والمشار اليها في الفقرة
(أ) من هذه المادة تعيين بديل للرئيس او لأي من اعضاء المجلس للمدة المتبقية من مدة المجلس 0
ج- يختار المجلس من بين اعضائه نائبا لرئيس المجلس يقوم مقامه عند غيابـه ويمارس اي صلاحيات يفوضه بها
رئيس المجلس 0