التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون الاكاديمية الاردنية العليا للتعليم التقني (تم اعلان بطلان القانون بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (579) في عدد الجريدة الرسمية 5092) رقم 42 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5062، ص 6239
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5062ص 62391 تشرين الثاني 2010

يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية :- ?أ-إدارة شؤون الأكاديمية العلمية والمالية والإدارية وفق أحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضى أي منها . ?ب-اعداد خطة العمل السنوية للأكاديمية وتقديمها الى المجلس لاقرارها . ?ج-اعداد تقارير ربع سنوية وسنوية عن أداء الأكاديمية وتقديمها إلى المجلس مبيناً فيها مؤشرات الأداء . د- تعليق الدراسة كلياً أو جزئياً في اي كلية في الحالات التي تستدعي ذلك 0 هـ- اعداد الهيكل التنظيمي للجهاز التنفيذي للأكاديمية والعمل على توفير العناصر البشرية والإمكانات التقنية اللازمة لقيام الأكاديمية بمهامها ورفعه إلى المجلس لإقراره 0 و- تحديد مقدار بدل الخدمات التي تقدمها الاكاديمية 0 ز?-أي مهام أو صلاحيات أخرى يكلفه بها المجلس 0

الإحالة

المادة 11 من قانون الاكاديمية الاردنية العليا للتعليم التقني (تم اعلان بطلان القانون بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (579) في عدد الجريدة الرسمية 5092) رقم 42 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5062، ص 6239)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية