الجريدة الرسميةالعدد 5062ص 62391 تشرين الثاني 2010
على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر ، تتولى الأكاديمية المهــام والصلاحيـــات اللازمــــة لتحقيـــق أهدافها بما
في ذلك ما يلي :-
أ?-الاشراف على الكليات فيما يتعلق بالبرامج التعليمية والخطط الدراسية والمناهج وتطويرها والامتحانات
وبرامج التعليم المستمر وخدمة المجتمع 0
ب?-الاشراف التربوي على الهيئة التدريسية وعلى الطلبة وشؤونهم في الكليات 0
ج?-متابعة عمل الكليات القائمة والرقابة عليها والاشراف على اداء اعمالها وفقا لاحكام هذا القانون 0
د- نشر وإصدار البحوث والمجلات والدوريات العلمية والمنشورات وأي جهود أخرى ذات علاقة بأهداف
الأكاديمية .
هـ- تقديم الاستشارات في مجال عملها والقيام بأي مشروعات انتاجية لازمة لتحقيق اهدافها 0