التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون الاكاديمية الاردنية العليا للتعليم التقني (تم اعلان بطلان القانون بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (579) في عدد الجريدة الرسمية 5092) رقم 42 لسنة 2010

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5062، ص 6239
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5062ص 62391 تشرين الثاني 2010

على الرغم مما ورد في اي تشريع آخر ، تتولى الأكاديمية المهــام والصلاحيـــات اللازمــــة لتحقيـــق أهدافها بما في ذلك ما يلي :- أ?-الاشراف على الكليات فيما يتعلق بالبرامج التعليمية والخطط الدراسية والمناهج وتطويرها والامتحانات وبرامج التعليم المستمر وخدمة المجتمع 0 ب?-الاشراف التربوي على الهيئة التدريسية وعلى الطلبة وشؤونهم في الكليات 0 ج?-متابعة عمل الكليات القائمة والرقابة عليها والاشراف على اداء اعمالها وفقا لاحكام هذا القانون 0 د- نشر وإصدار البحوث والمجلات والدوريات العلمية والمنشورات وأي جهود أخرى ذات علاقة بأهداف الأكاديمية . هـ- تقديم الاستشارات في مجال عملها والقيام بأي مشروعات انتاجية لازمة لتحقيق اهدافها 0

الإحالة

المادة 6 من قانون الاكاديمية الاردنية العليا للتعليم التقني (تم اعلان بطلان القانون بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (579) في عدد الجريدة الرسمية 5092) رقم 42 لسنة 2010 (الجريدة الرسمية، العدد 5062، ص 6239)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية