الجريدة الرسميةالعدد 5062ص 62391 تشرين الثاني 2010
يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية :-
?أ-رسم السياسة العامة للأكاديمية ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها 0
?ب-تعيين نائب او اكثر للرئيس وعمداء الكليات بناءً على تنسيب الرئيس 0
?ج-اصدار الترخيص بانشاء الكليات ودمجها في غيرها أو إلغائها بعد موافقة مجلس التعليم العالي على ذلك 0
?د-تحديد الرسوم التي تستوفيها اي كلية من الطلبة في مختلف التخصصات بناء على تنسيب الرئيس 0
هـ- اقرار البرامج والتخصصات التي تدرس في الكليـات ورفعها الى مجلس التعليم العالي للموافقة عليها 0
و- اقرار جدول تشكيلات الوظائف في الاكاديمية 0
ز?-إقرار الموازنة السنوية للاكاديمية وبياناتها المالية الختامية ورفعها الى مجلس التعليم العالي للمصادقة عليها
مشفوعة بتقرير المحاسب القانوني 0
ح?-مناقشة التقرير السنوي عن اعمال الاكاديمية ورفعه لمجلس التعليم العالي للاطلاع عليه 0
ط?-تعيين محاسب قانوني خارجي لتدقيق حسابات الأكاديمية وتحديد أتعابه بتنسيب من الرئيس .
ي?-أي أمور أخرى تتعلق بعمل الأكاديمية ولا تدخل في صلاحيات أي جهة من الجهات المنصوص عليها في
هذا القانون 0
ك?-إصدار التعليمات اللازمة لعمل الأكاديمية 0