التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون إجراء الدراسات الدوائية رقم 2 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5083، ص 1038
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5083ص 103816 آذار 2011

أ-لا يجوز اجراء الدراسات الدوائية الا بعد حصول الجهة التي تقوم باجرائها على ترخيص من الوزير بناء على تنسيب لجنة الدراسات الدوائية وفق احكام هذا القانون 0 ب- يتم اجراء الدراسات الدوائية من أي من الجهات التاليـــة المرخصة وفق احكام الفقرة (أ) من هذه المادة :- 1-المستشفيات العامة والخاصة التي تتوافر لديها الامكانات الفنية للقيام بالعناية الطارئة والحثيثة والفحوصات المخبرية السريرية اللازمة 0 2-الجامعات والمؤسسات الاكاديمية ومؤسسات البحث العلمي المتخصصة وشركات انتاج الادوية على ان تتوافر لديها الامكانات الفنية المطلوبة وفقا للبند (1) من هذه الفقرة وفي حال عدم توافر هذه الامكانات يجوز لاي من هذه الجهات اجراء الدراسة في المستشفيات والمراكز المرخصة لاجرائها0 ج-يجب اجراء التحاليل على العينات الحيوية الخاصة بالدراسات الدوائية في مختبرات معتمدة تتوافر فيها المتطلبات الضرورية لاجراء التحاليل وضمان جودتها ودقتها 0

الإحالة

المادة 4 من قانون إجراء الدراسات الدوائية رقم 2 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5083، ص 1038)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية