التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم 4 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5087، ص 1530
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5087ص 153017 نيسان 2011

تهدف الهيئة الى تنظيم النقل البري وخدماته والرقابة عليها وتشجيع الاستثمار في قطاع النقل البري بما يتفق مع اهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولها في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات التالية :- أ-تنفيذ السياسة العامة للنقل البري 0 ب-العمل على تلبية الطلب على خدمات النقل البري وتأمينها بالمستوى الجيد والكلفة الملائمة. ج-تخطيط شبكة خدمات النقل البري ومرافقها ومساراتها 0 د-وضع الخطط اللازمة لإنشاء مرافق النقل البري وتشغيلها وتنفيذها 0 هـ- تحديد مواقع مرافق النقل البري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وادارتها والاشراف على خدماتها 0 و-التنسيق مع الجهات المختصة في وضع خطط إنشاء الطـرق وبرامج صيانتها في المملكة وتقديم توصياتها بهذا الشأن بما يحقق المصلحة العامة للمستفيدين 0 ز-وضع إجراءات الوقاية من حوادث النقل البري وتطويرها حسب المتطلبات العالمية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة 0

الإحالة

المادة 5 من قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم 4 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5087، ص 1530)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية