التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم 4 لسنة 2011

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5087، ص 1530
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5087ص 153017 نيسان 2011

أ- يتولى ادارة الهيئة والاشراف على شؤونها مجلس يسمى ( مجلس ادارة هيئة تنظيم النقل البري ) برئاسة الوزير وعضوية كل من :- 1-المدير العام نائباً للرئيس 0 2-خمسة اشخاص غير متفرغين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال النقل البري ، ثلاثة منهم من القطاع العام واثنين من القطاع الخاص ، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويجوز بالطريقة ذاتها استبدال اي عضو في المجلس بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته 0 ب- تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير 0

الإحالة

المادة 6 من قانون هيئة تنظيم النقل البري رقم 4 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5087، ص 1530)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية