الجريدة الرسميةالعدد 5087ص 153017 نيسان 2011
أ- يتولى ادارة الهيئة والاشراف على شؤونها مجلس يسمى ( مجلس ادارة هيئة تنظيم النقل البري ) برئاسة
الوزير وعضوية كل من :-
1-المدير العام نائباً للرئيس 0
2-خمسة اشخاص غير متفرغين من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال النقل البري ، ثلاثة منهم من القطاع
العام واثنين من القطاع الخاص ، يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير لمدة اربع سنوات
قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويجوز بالطريقة ذاتها استبدال اي عضو في المجلس بتعيين بديل له للمدة المتبقية
من عضويته 0
ب- تحدد مكافآت أعضاء المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير 0