الجريدة الرسميةالعدد 5096ص 25578 حزيران 2011
لا يشمل الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة
للفاعل الاصلي او الشريك أو المتدخل او المحرض كما لا يشمل الاعفاء الشروع التام في اي منها :-
?أ-جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد ( 14) و(15) و (16) من قانون حماية اسرار ووثائق الدولة
رقم ( 50 ) لسنة 1971 .
?ب-جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في المواد (8-11) و (21) من قانون المخدرات
والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988 وتعديلاته.
?ج-الجرائم الواقعة على امن الدولة الخارجي والداخلي المنصوص عليها في المواد (107- 153 مكررة)
من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
?د-جرائم جمعيات الاشرار و الجمعيات غير المشروعة المنصوص عليها في المواد (157- 163) من قانون
العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
هـ- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد (170-177) من قانون العقوبات رقم
(16) لسنة 1960 وتعديلاته وفي المادتين (5) و(6) من قانون محاكمة الوزراء رقم (35) لسنة 1952
وجرائم اساءة الائتمان والسرقة والاختلاس المنصوص عليها في المواد (28-31) من قانون العقوبات
العسكري رقم (58) لسنة 2006.
?و-جرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد (239-255) من قانون
العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته .
?ز-جرائم التزوير (الجنائي) المنصوص عليها في المواد ( 262- 265) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة
1960 وتعديلاته.
?ح-جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتـك العـرض والخطـف المنصـوص عليها في المواد (292
-302) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته.
?ط-جرائم القتل المنصوص عليها في المادة (326) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته
غير المقترنة باسقاط الحق الشخصي .
?ي-جرائم القتل المنصوص عليها في المادتين (327) و (328) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960
وتعديلاته .
?ك-جرائم الضرب المفضي الى الموت المنصوص عليها في المادة (330) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة
1960 و تعديلاته غير المقترنة باسقاط الحق الشخصي.
?ل-جرائم ايذاء الاشخاص المنصوص عليها في المادتين (334) مكررة و(335) من قانون العقوبات رقم
(16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة باسقاط الحق الشخصي.
?م-جرائم المشاجرة المنصوص عليها في المادة (338) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته
غير المقترنة باسقاط الحق الشخصي0
?ن-جرائم السرقة (الجنائية) المنصوص عليها في المواد (400-405) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة
960 وتعديلاته غير المقترنة باسقاط الحق الشخصي.
?س-جرائم الإحتيال وجرائم الشيـك المنصوص عليها في المـواد (417-421) من قانون العقوبات رقم
(16) لسنة 1960 وتعديلاته.
?ع-جرائم الافلاس الاحتيالي المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (438) والمادة (439) من قانون
العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته وجرائم الغش اضراراً بالدائنين المنصوص عليها في المادتيـن (441) و (442) مـــن قانــون العقوبــات رقــم (16) لسنــة 1960 وتعديلاته .
?ف-جرائم التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة (5) من قانون ابطال الرق لسنة 1929 وجرائم الاتجار
بالبشر المنصوص عليها في المادة (3) من قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009 .
?ص-جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب المنصوص عليها في المادتين ( 3 ) و ( 4 ) من قانون مكافحة غسل
الاموال وتمويل الارهاب رقم (46) لسنة 2007 وتعديلاته وجرائم الارهاب المنصوص عليها في المادة (3)
من قانون منع الارهاب رقم (55) لسنة 2006.
?ق-الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (11) من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم
(34) لسنة 1952 وتعديلاته0
?ر-الجرائم المنصوص عليها في المادة (12) من قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953 وتعديلاته0
?ش-الغرامات المترتبة على مخالفة احكام قانون الجمارك وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون ضريبة
الدخل 0