التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون العفو العام احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات واعطي الرقم الجديد (15) لسنة 2011 رقم 10 لسنة 2011

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5096، ص 2557
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5096ص 25578 حزيران 2011

لا يشمل الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الاصلي او الشريك أو المتدخل او المحرض كما لا يشمل الاعفاء الشروع التام في اي منها :- ?أ-جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد ( 14) و(15) و (16) من قانون حماية اسرار ووثائق الدولة رقم ( 50 ) لسنة 1971 . ?ب-جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية المنصوص عليها في المواد (8-11) و (21) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (11) لسنة 1988 وتعديلاته. ?ج-الجرائم الواقعة على امن الدولة الخارجي والداخلي المنصوص عليها في المواد (107- 153 مكررة) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته. ?د-جرائم جمعيات الاشرار و الجمعيات غير المشروعة المنصوص عليها في المواد (157- 163) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته. هـ- الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة المنصوص عليها في المواد (170-177) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته وفي المادتين (5) و(6) من قانون محاكمة الوزراء رقم (35) لسنة 1952 وجرائم اساءة الائتمان والسرقة والاختلاس المنصوص عليها في المواد (28-31) من قانون العقوبات العسكري رقم (58) لسنة 2006. ?و-جرائم تزوير البنكنوت والجرائم المتصلة بالمسكوكات المنصوص عليها في المواد (239-255) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته . ?ز-جرائم التزوير (الجنائي) المنصوص عليها في المواد ( 262- 265) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته. ?ح-جرائم الاعتداء على العرض وتشمل الاغتصاب وهتـك العـرض والخطـف المنصـوص عليها في المواد (292 -302) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته. ?ط-جرائم القتل المنصوص عليها في المادة (326) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة باسقاط الحق الشخصي . ?ي-جرائم القتل المنصوص عليها في المادتين (327) و (328) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته . ?ك-جرائم الضرب المفضي الى الموت المنصوص عليها في المادة (330) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 و تعديلاته غير المقترنة باسقاط الحق الشخصي. ?ل-جرائم ايذاء الاشخاص المنصوص عليها في المادتين (334) مكررة و(335) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة باسقاط الحق الشخصي. ?م-جرائم المشاجرة المنصوص عليها في المادة (338) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته غير المقترنة باسقاط الحق الشخصي0 ?ن-جرائم السرقة (الجنائية) المنصوص عليها في المواد (400-405) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 960 وتعديلاته غير المقترنة باسقاط الحق الشخصي. ?س-جرائم الإحتيال وجرائم الشيـك المنصوص عليها في المـواد (417-421) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته. ?ع-جرائم الافلاس الاحتيالي المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (438) والمادة (439) من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 وتعديلاته وجرائم الغش اضراراً بالدائنين المنصوص عليها في المادتيـن (441) و (442) مـــن قانــون العقوبــات رقــم (16) لسنــة 1960 وتعديلاته . ?ف-جرائم التعامل بالرق المنصوص عليها في المادة (5) من قانون ابطال الرق لسنة 1929 وجرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة (3) من قانون منع الاتجار بالبشر رقم (9) لسنة 2009 . ?ص-جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب المنصوص عليها في المادتين ( 3 ) و ( 4 ) من قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم (46) لسنة 2007 وتعديلاته وجرائم الارهاب المنصوص عليها في المادة (3) من قانون منع الارهاب رقم (55) لسنة 2006. ?ق-الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (11) من قانون الاسلحة النارية والذخائر رقم (34) لسنة 1952 وتعديلاته0 ?ر-الجرائم المنصوص عليها في المادة (12) من قانون المفرقعات رقم (13) لسنة 1953 وتعديلاته0 ?ش-الغرامات المترتبة على مخالفة احكام قانون الجمارك وقانون الضريبة العامة على المبيعات وقانون ضريبة الدخل 0

الإحالة

المادة 3 من قانون العفو العام احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات واعطي الرقم الجديد (15) لسنة 2011 رقم 10 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5096، ص 2557)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية