التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون العفو العام احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات واعطي الرقم الجديد (15) لسنة 2011 رقم 10 لسنة 2011

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5096، ص 2557
نُشر
8 حزيران 2011
المواد
7
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون العفو العام احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات واعطي الرقم الجديد (15) لسنة 2011 رقم 10 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5096، ص 2557)

المصدر الرسمي ↗

المواد 7

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون العفو العام لسنة 2011 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

أ- باستثناء ما هو منصوص عليه في المادة (3) من هذا القانون تعفى اعفاء عاما جميع الجرائم الجنائية والجنحية والمخالفات والافعال الجرمية التي وقعت قبل 1/6/2011 سواء صدرت بها احكام من المحاكم النظامية او المحاكم الخاصة بمختلف انواعها او لم يفصل …

المادة 3

لا يشمل الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (2) من هذا القانون الجرائم التالية سواء بالنسبة للفاعل الاصلي او الشريك أو المتدخل او المحرض كما لا يشمل الاعفاء الشروع التام في اي منها :- ?أ-جرائم التجسس المنصوص عليها في المواد ( 14) …

المادة 4

ليس في هذا القانون ما يمنع من:- أ?-الحكم للمدعي الشخصي بالالزامات المدنية ولا من انفاذ الحكم الصادر بها. ب?- مصادرة البضائع أو اتلافها أو التصرف بها في غير الأغراض التجارية وفقا لاحكام القوانين ذات العلاقة.

المادة 5

يخلى سبيل الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم احكام هذا القانون بأمر يصدره النواب العامون الى الجهات المختصة ، اما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء امام المحاكم او النيابة العامة او اي جهة اخرى فتصدر المحكمة او تلك الجهة ، حسب مقتضى …

المادة 6

تؤلف لجنة برئاسة رئيس محكمة التمييز ورئيس النيابات العامة والنائب العام لدى محكمة استئناف عمان والنائب العام لدى محكمة الجنايات الكبرى و النائب العام لدى محكمة أمن الدولة للنظر في كل اعتراض او اشكال او تفسير ينجم عن تطبيق احكام هذا القانون …

المادة 7

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون العفو العام احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات واعطي الرقم الجديد (15) لسنة 2011.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية