التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من قانون العفو العام احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات واعطي الرقم الجديد (15) لسنة 2011 رقم 10 لسنة 2011

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5096، ص 2557
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5096ص 25578 حزيران 2011

يخلى سبيل الموقوفين والمحكومين ممن تشملهم احكام هذا القانون بأمر يصدره النواب العامون الى الجهات المختصة ، اما في القضايا التي ما زالت قيد النظر سواء امام المحاكم او النيابة العامة او اي جهة اخرى فتصدر المحكمة او تلك الجهة ، حسب مقتضى الحال ، القرارات اللازمة بشأنها تطبيقاً لاحكام هذا القانون .

الإحالة

المادة 5 من قانون العفو العام احيل الى مجلس الامة فادخل عليه بعض التعديلات واعطي الرقم الجديد (15) لسنة 2011 رقم 10 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5096، ص 2557)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية