نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011 رقم 12 لسنة 2011
- الجريدة الرسمية
- العدد 5112، ص 4109
- نُشر
- 4 أيلول 2011
- المواد
- 22
- تاريخ الاطلاع
- 20 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011 رقم 12 لسنة 2011 (الجريدة الرسمية، العدد 5112، ص 4109)
المواد 22
المادة 1
المادة 2
يقدر مجموع إيـرادات الوحـدات الحكوميـة للسنة المالية 2011 بمبلغ (1,280,234,560) دينار وذلك على النحو التالي :- أ- ايرادات بيع السلع والخدمات 644,211,660 دينار. ب- ايرادات دخل الملكية 17,638,000 دينار. ج- ايرادات مختلفة 283,848,700 …
المادة 3
المادة 4
أ- يقدر مجموع العجز قبل التمويل للسنة المالية 2011 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها عجزاً بمبلغ (670,023,800) دينار . ب- يقدر مجموع الوفر قبل التمويل للسنة المالية 2011 للوحدات الحكومية التي تظهر موازناتها وفراً بمبلغ (262,647,256) …
المادة 5
أ- يقدر مجموع مصادر التمويل في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011 بمبلغ (1,289,302,310) دينار. ب-يقدر مجموع الإستخدامات في موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011 بمبلغ (1,289,302,310) دينار منها مبلغ(194,728,000) دينار يمثل …
المادة 6
المادة 7
المادة 8
تسري احكام قانون الموازنة العامة فيما يتعلق بنقل المخصصات المالية على الوحدات الحكومية التي تطبق النظام المالي الحكومي. أما فيما يخص الوحدات الحكومية التي لا تطبق النظام المالي الحكومي فيجوز لها نقل المخصصات المالية وفقاً لأحكام القوانين …
المادة 9
المادة 10
على الوحدات الحكومية تزويد وزارة المالية ودائرة الموازنة العامة بما يلي :- أ- مواقف مالية لإيراداتها ونفقاتها وأرصدة حساباتها لدى البنوك والصندوق شهرياً . ب- البيانات المالية الختامية عن السنة المالية المنتهية وذلك قبل نهاية شهر نيسان من …
المادة 11
المادة 12
المادة 13
إذا أنيط تنفيذ أي عمل وردت مخصصاته في موازنة أي وحدة حكومية بوحدة حكومية اخرى في هذا القانون أو اي جهة رسمية خارج هذا القانون ، تنقل صلاحية الإنفاق من مخصصات موازنة الوحدة الحكومية إلى المسؤول عن الإنفاق في الجهة المنفذة بموجب حوالة نقل …
المادة 14
لا يجوز للجان العطاءات في الوحدات الحكومية طرح و/أو إحالة أي عطاء إلا بعد التأكد من توفر المخصصات المالية اللازمة وبموجب مستند إلتزام مالي مصدق حسب الأصول وموافقة الجهات الممولة إذا كان المشروع ممولاً من القروض و/أو المنح.
المادة 15
لا يجوز الإلتزام بأي مبلغ يزيد عن المخصصات المالية الواردة في هذا القانون ، كما لا يجوز طرح و/أو إحالة أي عطاء تزيد كلفته عن المخصصات المالية المرصودة له في هذا القانون إلا بموافقة وزير المالية/الموازنة العامة بناء على تنسيب مدير عام دائرة …
المادة 16
المادة 17
المادة 18
أ- يجوز لرئيس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية/الموازنة العامة في حالات الضرورة إحداث برامج و/أو مشاريع جديدة في موازنة أي وحدة حكومية وتأمين المخصصات اللازمة لها من خلال إجراء المناقلات المالية. ب-يجوز لوزير المالية بناءً على تنسيب …
المادة 19
المادة 20
المادة 21
المادة 22
اسأل مساعدك عن قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2011.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.