التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2002 رقم 2 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4525، ص 11
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4525ص 1114 كانون الثاني 2002

أ- لا يجوز التعيين على المادة (104) أجور العمال في المجموعة (100) في فصول النفقات الجارية. ب- لا يجوز تعيين الموظفين الذين تشملهم أحكام نظام الخدمة المدنية المعمول به على حساب المخصصات المرصودة لتنفيذ المشاريع الرأسمالية. ج- يتم تحديد وظائف المستخدمين بعقود على حساب مخصصات المادة (501) في النفقات الرأسمالية بموجب جداول تتضمن أسماءهم ورواتبهم ووظائفهم ، وكذلك يتم تحديد عدد العاملين بالأجرة اليومية على حساب مخصصات المادة (502) في النفقات الرأسمالية ، على أن تتم الموافقة على هذه الجداول وعدد العمال من رئيس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة. د- تعتبر أعمال الموظفين والعمال الذين يعملون على حساب مخصصات المشاريع الرأسمالية منتهية حكماً بانتهاء تلك المشاريع أو نفاذ تلك المخصصات.

الإحالة

المادة 11 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2002 رقم 2 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4525، ص 11)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية