التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2002 رقم 2 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4525، ص 11
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4525ص 1114 كانون الثاني 2002

على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر يتولى صلاحيات رئيس الوزراء ومجلس الوزراء ووزير المالية فيما يتعلق بالأحكام المالية المتعلقة بالفصل ( 2 / 1) مجلس الأمة كل من:- أ- رئيس مجلس الأعيان إذا تعلق الأمر بمجلس الأعيان. ب- رئيس مجلس النواب إذا تعلق الأمر بمجلس النواب. ج- رئيسي مجلسي الأعيان والنواب إذا تعلق الأمر بالإدارة والخدمات المشتركة. د- رئيس مجلس الأعيان إذا تعلق الأمر بمجلس النواب وكان المجلس منحلا.

الإحالة

المادة 10 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2002 رقم 2 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4525، ص 11)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية