التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2002 رقم 2 لسنة 2002

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4525، ص 11
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4525ص 1114 كانون الثاني 2002

أ- يجوز نقل المخصصات من مواد النفقات الجارية إلى مواد النفقات الرأسمالية في الفصل نفسه بقرار من وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز النقل بالعكس. ب- لا يجوز نقل المخصصات من الرواتب والأجور والعلاوات الواردة تحت المجموعة (100) في النفقات الجارية إلى أية مجموعة أخرى أو بالعكس. كما لا يجوز النقل إلى المخصصات الواردة تحت المادتين (501) - الرواتب أو (502) _- الأجور الواردة في النفقات الرأسمالية من المواد الأخرى في هذه النفقات ويجوز النقل فيما بينها. ج- لا يجوز نقل المخصصات إلى المواد (110) ، (113) ، (114) ، (115) ، (116) الواردة في المجموعة (100) في فصول النفقات الجارية ويجوز النقل فيما بينها. د- لا يجوز النقل من المخصصات الواردة تحت المواد (201)، (202)،(203)،(204)،(205) الواردة في المجموعة (200) ومن مخصصات المادة (301) الواردة في المجموعة (300) في فصول النفقات الجارية ويجوز النقل فيما بينها وإليها. هـ- مع مراعاة أحكام الفقرات (أ،ب،ج،د) من هذه المادة يجوز نقل المخصصات من برنامج الى برنامج آخر أو من مادة إلى مادة أخرى أو من بند الى بند آخر في الفصل نفسه ، بموافقة مدير عام دائرة الموازنة العامة ويستثنى من هذه الموافقة مجلس الأمة ووزارة الدفاع. و- يستثنى مجلس الأمة من أحكام الفقرات (أ،ب،ج،د).

الإحالة

المادة 9 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2002 رقم 2 لسنة 2002 (الجريدة الرسمية، العدد 4525، ص 11)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية