التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1964 / 1965 رقم 20 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1772، ص 958
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1772ص 9586 تموز 1964

المادة 7- أ- يجوز نقل المخصصات من اي مادة من مواد النفقات المتكررة الى النفقات الرأسمالية الرئيسية (الانمائية) في ذات الفصل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز العكس. ب- لا يجوز نقل المخصصات من والى أية مادة من مواد "الرواتب والاجور والعلاوات " في المجموعة (10) الى اي مادة من مواد المجموعات الاخرى. جـ- لا يجوز نقل المخصصات من مادة الى مادة اخرى في اي مجموعة من مجموعات الفصل الواحد (عدا ما نص عليه في المادة 8/ب) الا بموافقة وزير المالية / الموازنة العامة. د- لا يجوز نقل المخصصات من مادة الى مادة اخرى في اي قسم من اقسام الفصل الواحد الا بموافقة وزير المالية / الموازنة العامة. هـ- لا يجوز نقل المخصصات من اي مادة الى مادة اخرى في النفقات الرأسمالية الرئيسية (الانمائية).

الإحالة

المادة 7 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1964 / 1965 رقم 20 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1772، ص 958)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية