الجريدة الرسميةالعدد 1772ص 9586 تموز 1964
المادة 7- أ- يجوز نقل المخصصات من اي مادة من مواد النفقات المتكررة الى النفقات الرأسمالية الرئيسية (الانمائية)
في ذات الفصل بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية / الموازنة العامة ولا يجوز العكس.
ب- لا يجوز نقل المخصصات من والى أية مادة من مواد "الرواتب والاجور والعلاوات " في المجموعة (10) الى اي مادة من
مواد المجموعات الاخرى.
جـ- لا يجوز نقل المخصصات من مادة الى مادة اخرى في اي مجموعة من مجموعات الفصل الواحد (عدا ما نص عليه في المادة
8/ب) الا بموافقة وزير المالية / الموازنة العامة.
د- لا يجوز نقل المخصصات من مادة الى مادة اخرى في اي قسم من اقسام الفصل الواحد الا بموافقة وزير المالية / الموازنة
العامة.
هـ- لا يجوز نقل المخصصات من اي مادة الى مادة اخرى في النفقات الرأسمالية الرئيسية (الانمائية).