التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1964 / 1965 رقم 20 لسنة 1964

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1772، ص 958
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1772ص 9586 تموز 1964

المادة 8- أ- لا يجوز اصدار حوالات مالية لاكثر من ربع المخصصات المرصودة للنفقات المتكررة الوقوع ولمدة ثلاثة اشهر فقط ما لم تكن هناك اسباب خاصة لتجاوز النسبة المذكورة يوافق عليها وزير المالية / الموازنة العامة. ب- لا يجوز الصرف من الحوالات المالية الا بعد تصديقها من قبل دائرة الموازنة العامة. جـ- لا يجوز التجاوز بأية حالة من الاحوال المخصصات الواردة في الحوالات المالية.

الإحالة

المادة 8 من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 1964 / 1965 رقم 20 لسنة 1964 (الجريدة الرسمية، العدد 1772، ص 958)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية