التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون سلطة مدينة الحسين الرياضية رقم 21 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1623، ص 706
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1623ص 7061 تموز 1962

يتولى ادارة السلطة مجلس مؤلف من اثني عشر عضواً على الوجه التالي: رئيس الديوان الملكي الهاشمي رئيساً ورئيس اللجنة الاولمبية نائباً للرئيس ومن أمين العاصمة ووكيل وزارة التربية والتعليم ووكيل وزارة الاشغال ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية وممثل عن قيادة الجيش العربي الاردني يعينه قائد القوات المسلحة وممثل عن مديرية الأمن العام يعينه مدير الامن العام وممثلين آخرين عن اللجنة الأولمبية الأردنية تعينهما اللجنة ألاولمبية وممثلين عن الأوساط الأهلية الأردنية يعينهما مجلس الوزارء أعضاء.

الإحالة

المادة 3 من قانون سلطة مدينة الحسين الرياضية رقم 21 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1623، ص 706)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية