التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون سلطة مدينة الحسين الرياضية رقم 21 لسنة 1962

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1623، ص 706
نُشر
1 تموز 1962
المواد
20
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون سلطة مدينة الحسين الرياضية رقم 21 لسنة 1962 (الجريدة الرسمية، العدد 1623، ص 706)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون سلطة مدينة الحسين الرياضية غير ساري

رقم 21 لسنة 1962 · 20 مادة

الجريدة الرسمية، العدد 1623، ص 706، نُشر في 1 تموز 1962

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1962 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 3

كما يربطها LOB بهذا القانون.

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 20

المادة 1

يسمى هذا القانون ( قانون سلطة مدينة الحسين الرياضية لسنة 1962 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه: السلطة - سلطة مدينة الحسين الرياضية. الرئيس - رئيس مجلس سلطة مدينة الحسين الرياضية. المجلس - مجلس سلطة مدينة الحسين الرياضية. المدينة الرياضية - مدينة الحسين الرياضية.

المادة 3

يتولى ادارة السلطة مجلس مؤلف من اثني عشر عضواً على الوجه التالي: رئيس الديوان الملكي الهاشمي رئيساً ورئيس اللجنة الاولمبية نائباً للرئيس ومن أمين العاصمة ووكيل وزارة التربية والتعليم ووكيل وزارة الاشغال ووكيل وزارة الشؤون الاجتماعية وممثل …

المادة 4

تناط بالمجلس الوظائف والصلاحيات الآتية: ا- تخطيط المدينة الرياضية واقامة الأبنية والمنشئات اللازمة لها. ب- ادارة أموال السلطة وفرض الأجور وجبايتها وتولى كافة شؤون المدينة الإدارية والفنية والرياضية. ج- عقد عقود البيع والشراء والعطاءات …

المادة 5

تعتبر السلطة شخصاً معنوياً لها ان تقاضي وان تقاضى بهذه الصفة وأن تتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة بالقدر الضروري لأغراضها وان تنيب أو توكل عنها من تشاء في الإجراءات القضائية.

المادة 6

يعقد المجلس جلسة عادية واحدة كل شهر على الأقل في المكان والزمان اللذين يعينهما الرئيس ، وفي حالة غيابه يرأس الجلسة نائبه.

المادة 7

ينعقد المجلس في جلسات غير عادية بناء على طلب الرئيس أو ثلاثة من أعضائه على الأقل.

المادة 8

يتكون النصاب القانوني للمجلس من الرئيس أو نائبه وستة من أعضاء المجلس على الأقل وتتخذ القرارات بالاجماع أو الأكثرية ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس أو نائبه.

المادة 9

تدون وقائع الجلسات وقرارات المجلس في سجل خاص يوقع عليه الرئيس والأعضاء.

المادة 10

يحق للمجلس تعيين لجان من بين أعضائه لمعالجة أي أمر من الأمور المعروضة عليه ولا تكون توصيات هذه اللجان نافذة المفعول ما لم يقرها المجلس ، كما يحق له الإستعانة بالأجهزة الفنية والإدارية الحكومية وغير الحكومية من أجل تحقيق أغراض السلطة.

المادة 11

تناط بالرئيس الصلاحيات والمسؤولية التالية: ا- يدعو المجلس الى الانعقاد في مواعيد يعينها ويرأس الجلسات ويتولى ادارتها. ب- ينفذ قرارات المجلس وينوب عنه في توقيع العقود. ج- يتولى مخابرات السلطة في جميع شؤونها مع الدوائر الحكومية والهيئات …

المادة 12

يضطلع نائب الرئيس بمسؤوليات الرئيس ويمارس صلاحياته عند غيابه أو شغور مركز الرئاسة.

المادة 13

يجوز للمجلس ان يستقرض أموالا من أية جهة بموافقة مجلس الوزراء.

المادة 14

يتكون صندوق السلطة من مجموع التبرعات العامة ومن الأموال التي تؤول اليها بمقتضى أي قانون أو نظام و تدفع من الصندوق النفقات والتأديات التي يقرر المجلس انفاقها أو تتحقق عليه بصورة مشروعة.

المادة 15

يتولى الأعمال الحسابية محاسب يسأل من قبل السلطة عن كل ما يتعلق بواردات ونفقات السلطة وينظم قيودها ، وتعين السلطة فاحصاً قانونياً للحسابات سنوياً لمراجعة الحسابات وتدقيقها.

المادة 16

تقدم أمانة العاصمة والبلديات المعنية للمدينة الرياضية وملاعبها الفرعية في المدن الأردنية المياه اللازمة وتقوم بالاشراف على الحدائق العامة وصيانة الشوارع وانارتها ونظافتها وذلك بدون مقابل.

المادة 17

تعفى المدينة الرياضية وملاعبها الفرعية في المدن الأردنية الأخرى من كافة الضرائب والرسوم واجور الخدمات الحكومية والبلديات.

المادة 18

لمجلس الوزراء بناء على تنسيب مجلس السلطة أن يصدر الأنظمة التي يراها ضرورية من أجل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة 19

لمجلس السلطة اصدار التعليمات اللازمة من حين لآخر من أجل تنفيذ غايات الأنظمة الصادرة بموجب هذا القانون.

المادة 20

رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون سلطة مدينة الحسين الرياضية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية