التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من قانون الاحصاءات العامة رقم 12 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5153، ص 1600
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5153ص 160016 نيسان 2012

أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الافعال التالية :- 1-انتحال صفة موظفي الدائرة او صفة أي مكلف بمهمة تتعلق بالتعداد او المسح الإحصائي 0 2-تعمد تعطيل اعمال التعداد او المسح الاحصائي 0 3-تعمد اعطاء معلومات او بيانات مضللة لأي من المكلفين باجراء التعداد او المسح 0 4-الحصول عن طريق أي من موظفي الدائرة او من سجلاتها وقيودها على معلومات او بيانات إحصائية سرية بالمعنى المقصود من نص الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا القانون وذلك بطريقة الغش او التهديد او التغرير او بأي وسيلة اخرى 0 ب- يعاقب بالحد الاعلى للعقوبة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة أي من المذكورين فيها في حال تكرار أي من الافعال المذكورة فيها 0

الإحالة

المادة 16 من قانون الاحصاءات العامة رقم 12 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5153، ص 1600)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية