الجريدة الرسميةالعدد 5153ص 160016 نيسان 2012
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على
الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين أي من موظفي الدائرة او كان موظفاً بالدائرة اذا ارتكب أيا من الافعال
التالية :-
1-افشاء اي معلومات او بيانات إحصائية سرية بالمعنى المنصوص عليه في الفقرة(أ) من المادة (11) من هذا
القانون او سر من اسرار الصناعة او التجارة وغير ذلك من اساليب العمل التي تعتبر من اسراره ويكون قد اطلع
عليها بحكم عمله 0
2-تعمد اخفاء اي وثائق إحصائية او اتلفها او زورها او استخدمها بطريقة غير مشروعة 0
3-اضاعة أي وثائق إحصائية لها صفة سرية تحتوي على البيانات بسبب الاهمال 0
ب- يعاقب بالحد الاعلى للعقوبة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة أي من موظفـي الدائرة في حال تكرار
أي من الافعال المذكورة فيها 0