الجريدة الرسميةالعدد 5153ص 160016 نيسان 2012
أ- على كل شخص طبيعي او معنوي ان يقدم الى موظفي الدائرة المكلفين بأي عمل من اعمال الإحصاء او
التعداد جميع البيانات التي تطلب منه سواء كانت بيانات افرادية او بيانات تتعلق بمهنته او اعماله الخاصة ،
تجارية كانت او صناعية ، ووجوب تقديمها بالطريقة والتاريخ اللذين تحددهما الدائرة 0
ب- على الاشخاص المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة ، تسهيل مهمة موظفي الدائرة المكلفين باجراء
التعداد وعمليات الإحصاء الاخرى للتحقق من صحة البيانات والمعلومات التي قدمت لهم بما في ذلك الاطلاع
على السجلات والاوراق والمستندات ووسائل حفظ المعلومات الاخرى 0