الجريدة الرسميةالعدد 5153ص 160016 نيسان 2012
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على
الف دينار او بكلتا هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الافعال التالية :-
1-انتحال صفة موظفي الدائرة او صفة أي مكلف بمهمة تتعلق بالتعداد او المسح الإحصائي 0
2-تعمد تعطيل اعمال التعداد او المسح الاحصائي 0
3-تعمد اعطاء معلومات او بيانات مضللة لأي من المكلفين باجراء التعداد او المسح 0
4-الحصول عن طريق أي من موظفي الدائرة او من سجلاتها وقيودها على معلومات او بيانات إحصائية سرية
بالمعنى المقصود من نص الفقرة (أ) من المادة (11) من هذا القانون وذلك بطريقة الغش او التهديد او التغرير
او بأي وسيلة اخرى 0
ب- يعاقب بالحد الاعلى للعقوبة الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة أي من المذكورين فيها في حال تكرار
أي من الافعال المذكورة فيها 0