التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 25من قانون الاحزاب السياسية رقم 16 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5161، ص 2529
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5161ص 25297 حزيران 2012

أ-على الحزب الاعتماد الكلي في موارده المالية على مصادر تمويل أردنية معروفة ومعلنة ومحددة بما يتفق مع أحكام هذا القانون. ب- للحزب قبول الهبات والتبرعات من الأشخاص الأردنيين الطبيعيين على أن تكون معروفة ومعلنة وعلى أن لا يزيد مجموع ما يقدمه الشخص الطبيعي الواحد على خمسين ألف دينار سنوياً. ج- يحظر على الحزب تلقي أي تمويل او هبات او تبرعات نقدية او عينية من :- 1-أي دولة او جهة خارجية 0 2-أي شخص اعتباري عام او خاص 0 3-أي مصدر مجهول 0

الإحالة

المادة 25 من قانون الاحزاب السياسية رقم 16 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5161، ص 2529)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية