التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون الاحزاب السياسية رقم 16 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5161، ص 2529
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5161ص 25297 حزيران 2012

أ- يحـق لخمسـة من الاردنييــن على الاقل ، الراغبيـــن في تأسيس حزب، اخطار الرئيس خطياً بتلك الرغبة على أن يبين الاخطار المبادئ والافكار الاولية للحزب لتمكينهم من ممارسة انشطتهم السياسية التحضيرية والترويج لتأسيس الحزب على ان يتقدموا بطلب التأسيس عند استكمال الشروط المنصوص عليها في هذا القانون خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ الاخطار0 ب- اذا لم تستكمل الشروط المنصوص عليها في القانون خلال المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فعلى مقدمي طلب التأسيس التوقف عن ممارسة انشطتهم لتأسيس الحزب ، ولا يحق لهم التقدم بطلب جديد الا بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ هذا التوقف0

الإحالة

المادة 7 من قانون الاحزاب السياسية رقم 16 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5161، ص 2529)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية