الجريدة الرسميةالعدد 5161ص 25297 حزيران 2012
أ- يحـق لخمسـة من الاردنييــن على الاقل ، الراغبيـــن في تأسيس حزب، اخطار الرئيس خطياً بتلك الرغبة
على أن يبين الاخطار المبادئ والافكار الاولية للحزب لتمكينهم من ممارسة انشطتهم السياسية التحضيرية
والترويج لتأسيس الحزب على ان يتقدموا بطلب التأسيس عند استكمال الشروط المنصوص عليها في هذا
القانون خلال مدة لا تزيد على ستة اشهر من تاريخ الاخطار0
ب- اذا لم تستكمل الشروط المنصوص عليها في القانون خلال المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة
فعلى مقدمي طلب التأسيس التوقف عن ممارسة انشطتهم لتأسيس الحزب ، ولا يحق لهم التقدم بطلب جديد الا
بعد انقضاء ستة اشهر من تاريخ هذا التوقف0