الجريدة الرسميةالعدد 5161ص 25297 حزيران 2012
أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة شؤون الاحزاب ) للنظر في طلبات تأسيس الأحزاب ومتابعة شؤونها وفق
أحكام هذا القانون برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من:-
1-رئيس ديوان التشريع والرأي نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه 0
2-أمين عام وزارة العدل0
3-امين عام وزارة الداخلية 0
4-عضو من مؤسسات المجتمع المدني يسميه رئيس الوزراء 0
5-المفوض العام لحقوق الإنسان.
ب- يمثل الرئيس اللجنة لدى الجهات الرسمية والقضائية واي جهة اخرى 0
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم
الرئيس أو نائبــه ، وتتخذ قراراتها بأغلبية ثلاثة أصوات على الأقل.
د- يعين وزير الداخلية من بين موظفي الوزارة أمين سر للجنة.