التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من قانون الاحزاب السياسية رقم 16 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5161، ص 2529
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5161ص 25297 حزيران 2012

أ- تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة شؤون الاحزاب ) للنظر في طلبات تأسيس الأحزاب ومتابعة شؤونها وفق أحكام هذا القانون برئاسة وزير الداخلية وعضوية كل من:- 1-رئيس ديوان التشريع والرأي نائباً للرئيس يقوم مقامه عند غيابه 0 2-أمين عام وزارة العدل0 3-امين عام وزارة الداخلية 0 4-عضو من مؤسسات المجتمع المدني يسميه رئيس الوزراء 0 5-المفوض العام لحقوق الإنسان. ب- يمثل الرئيس اللجنة لدى الجهات الرسمية والقضائية واي جهة اخرى 0 ج- تجتمع اللجنة بدعوة من الرئيس، ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبــه ، وتتخذ قراراتها بأغلبية ثلاثة أصوات على الأقل. د- يعين وزير الداخلية من بين موظفي الوزارة أمين سر للجنة.

الإحالة

المادة 9 من قانون الاحزاب السياسية رقم 16 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5161، ص 2529)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية