الجريدة الرسميةالعدد 3119ص 21 كانون الثاني 1983
المادة 18- أ - لا يجوز لاي مؤسسة صحفية في المملكة استخدام أي شخص في عمل من أعمال المهنة اذا لم يكن من الإعضاء
المنتسبين للنقابة المدرجة اسماؤهم في سجل الصحفيين الممارسين ، على أنه يجوز استخدام الشخص غير المسجل في النقابة
في عمل صحفي بصفته متدربا على المهنة ، اذا كان حاصلا على أحد المؤهلات العلمية المنصوص عليها في هذا القانون شريطة
ان تقوم الجهة المقبولة للتدريب بتزويد النقابة عند استخدامه ببيان خطي يتضمن اسمه والمؤهلات العلمية التي يحملها
والعمل الصحفي الذي يمارسه وتاريخ التحاقه به وأي بيانات أخرى يطلبها المجلس أو يقررها، وللمجلس أن يضع نموذجا خاضا
لهذه الغاية.
ب- ينظم المجلس سجلا سنويا تدرج فيه أسماء الأشخاص الذين يتدربون على المهنة وتم تقدم البيانا ت الخاصة بهم للنقابة
وفقا لأحكام (أ) من هذه المادة. وللمجلس اتخاذ الاجراءات التي يراها مناسبة للتحقيق من أن أولئك المتدربين يمارسون
التدريب على المهنة متفرغين له بصورة عملية، وله شطب أسم أي منهم من سجل المتدربين اذا تبين أنه لا يتدرب فعلا على
ذلك الوجة.
جـ-لا تقبل شهادات التدريب على المهنة لاغراض الانتساب إلى النقابة، الا اذا كانت لاشخاص ادرجت أسماؤهم في سجل الصحفيين
المتدربين في النقابة ، وفقا للاجراءات والاحكام المنصوص عليها في هذه المادة.
د- يتوجب على أي شخص تدرب على المهنة في مؤسسة صحفية خارج المملكة ،أن يزود النقابة بالبيانات المنصوص عليها في الفقرة(أ)
من هذه المادة عند التحاقه بتلك المؤسسة ويشترط لقبول التدريب فيما ان تكون هذه المؤسسة ، مؤسسة صحفية معترفا بها
من النقابة.