الجريدة الرسميةالعدد 3119ص 21 كانون الثاني 1983
المادة 19- للصحفيين المسجلين في سجل الصحفيين الممارسين في النقابة وحدهم الاستفادة من المزايا التي تمنحها للصحفيين
أو توافق على منحها لهم السلطات العامة وسائر الجهات والهيئات والأشخاص سواء كانت تسهيلات قانونية أو ادارية او مادية
أو سواها لتمكينهم من القيام بمهامهم الصحفية أو كانت امتيازات أخرى تهدف إلى توفير الرعاية والعيش الكريم لهم بما
يتناسب مع شرف المهنة التي يمارسونها على أنه لا يجوز لهم الاستفادة من التأمين الصحي الخاص بالنقابة اذا كانت الحكومة
أو المؤسسات الرسمية التابعة لها أو جهة أخرى تقدم ذلك التأمين لهم. ويجوز للمؤسسات الصحفية في القطاع الخاص انشاء
مشاريع أو صناديق لمنفعة الصحفيين الممارسين المسجلين في النقابة العاملين لدى هذه المؤسسات.