التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من قانون نقابة الصحفين المؤقت رقم 1 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3119، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3119ص 21 كانون الثاني 1983

المادة 19- للصحفيين المسجلين في سجل الصحفيين الممارسين في النقابة وحدهم الاستفادة من المزايا التي تمنحها للصحفيين أو توافق على منحها لهم السلطات العامة وسائر الجهات والهيئات والأشخاص سواء كانت تسهيلات قانونية أو ادارية او مادية أو سواها لتمكينهم من القيام بمهامهم الصحفية أو كانت امتيازات أخرى تهدف إلى توفير الرعاية والعيش الكريم لهم بما يتناسب مع شرف المهنة التي يمارسونها على أنه لا يجوز لهم الاستفادة من التأمين الصحي الخاص بالنقابة اذا كانت الحكومة أو المؤسسات الرسمية التابعة لها أو جهة أخرى تقدم ذلك التأمين لهم. ويجوز للمؤسسات الصحفية في القطاع الخاص انشاء مشاريع أو صناديق لمنفعة الصحفيين الممارسين المسجلين في النقابة العاملين لدى هذه المؤسسات.

الإحالة

المادة 19 من قانون نقابة الصحفين المؤقت رقم 1 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3119، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية