التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 21من قانون نقابة الصحفين المؤقت رقم 1 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3119، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3119ص 21 كانون الثاني 1983

المادة 21- تتألف الهيئة العامة للنقابة من جميع الأعضاء الأردنيين المدرجة أسماؤهم في سجل الصحفيين الممارسين فيها وتتولى الصلاحيات والمسؤوليات التالية: أ-انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة وفقا لاحكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه. ب- تصديق الحسابات الختامية للسنة المنتهية واقرار موازنة السنة الجديدة. جـ- مناقشة التقارير الادارية والمالية والمهنية المتعلقة بأعمال المجلس واصدار القرارات اللازمة بشأنها. د- دراسة الأمور التي ترفع اليها من المجلس واصدار القرارات المناسبة بشأنها وكذلك دراسة الاقتراحات التي يقدمها الأعضاء شريطة أن تكون قد بلغت للمجلس قبل موعد اجتماع الهيئة العامة بثلاثين يوما على الأقل.

الإحالة

المادة 21 من قانون نقابة الصحفين المؤقت رقم 1 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3119، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية