التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من قانون نقابة الصحفين المؤقت رقم 1 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3119، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3119ص 21 كانون الثاني 1983

أ- يحظر على غير الصحفيين الممارسين الإعلان عن أنفسهم بصفة صحفي أو بأي عبارة تعطي هذا المعنى ، كما يحظر على مكاتب الدعاية ، والإعلان والنشر والتوزيع ، أضافة أي كلمة أو عبارة إلى عنوانها أو نشراتها أو اعلاناتها تفيد هذا المعنى ، ما لم تكن مرخصة باصدار المطبوعات الصحفية. ب- كل من يخالف أحكام الفقرة السابقة يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار أو بالحبس لمدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد على شهرين ، أو بكلتا العقوبتين مع الحكم بإزالة المخالفة ، وتتضاعف العقوبة في حالة التكرار.

الإحالة

المادة 20 من قانون نقابة الصحفين المؤقت رقم 1 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3119، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية