الجريدة الرسميةالعدد 3119ص 21 كانون الثاني 1983
المادة 28 -أ- يكون النصاب القانوني لاي اجتماع عادي تعقده الهيئة العامة بحضور الأكثرية المطلقة من الأعضاء الذين
يحق لهم الأشتراك في اجتماعات الهيئة العامة، واذا لم يتوفر هذا النصاب فتدعى الهيئة إلى اجتماع ثان يعقده بعد مدة
لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على خمسة عشر يوما ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الاعضاء الذين يحضرونه.
ب- في اجتماعات الهيئة العامة غير العادية يشترط حضور الأكثرية المطلقة في الدعوتين الأولى أو الثانية والا سقط طلب
عقد الاجتماع.
جـ- تتخذ الهيئة العامة قراراتها في سائر الامور التي تعرض عليها بالأجماع او بأكثرية أصوات الحاضرين من أعضائها ،
وفي حال تساوي الأصوات يرجع الجانب الذي يصوت معه الرئيس.
د- تدون قرارات الهيئة العامة في سجل خاص يحفظ في النقابة ويوقعها رئيس الجلسة وأمين السر.