التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 29من قانون نقابة الصحفين المؤقت رقم 1 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3119، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3119ص 21 كانون الثاني 1983

المادة 29-أ- يتألف المجلس من النقيب وتسعة أعضاء يتم انتخابهم جميعا وفقا لاحكام هذا القانون، وتكون ولاية المجلس لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ انتخابه وتناط به مسؤولية ادارة شؤون النقابة. ب- ينتخب لعضوية المجلس بمقضى احكام الفقرة (جـ) من المادة ( 27) من هذا القانون تسعة أعضاء ثلاثة منهم من بين الصحفيين العاملين في القطاع الخاص من غير مالكي المؤسسات الصحفية وثلاثة من مالكي المؤسسات الصحفية الأردنية في القطاع الخاص المرخص لهم باصدار مطبوعات صحفية في المملكة وثلاثة من الصحفيين العاملين في القطاع العام. جـ- يعتبر مالكا لمؤسسة صحفية لغايات هذا القانون: 1. الشخص الطبيعي مالك المؤسسة الصحفية. 2. الشريك العام في الشركة العادية المالكة للمؤسسة الصحفية. 3. عضو هيئة المديرين في الشركة المساهمة الخصوصية المالكة للمؤسسة الصحفية. 4. عضو مجلس الادارة في الشركة المساهمة العامة المالكة للمؤسسة الصحفية.

الإحالة

المادة 29 من قانون نقابة الصحفين المؤقت رقم 1 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3119، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية