الجريدة الرسميةالعدد 3119ص 21 كانون الثاني 1983
المادة 29-أ- يتألف المجلس من النقيب وتسعة أعضاء يتم انتخابهم جميعا وفقا لاحكام هذا القانون، وتكون ولاية المجلس
لمدة سنتين اعتبارا من تاريخ انتخابه وتناط به مسؤولية ادارة شؤون النقابة.
ب- ينتخب لعضوية المجلس بمقضى احكام الفقرة (جـ) من المادة ( 27) من هذا القانون تسعة أعضاء ثلاثة منهم من بين الصحفيين
العاملين في القطاع الخاص من غير مالكي المؤسسات الصحفية وثلاثة من مالكي المؤسسات الصحفية الأردنية في القطاع الخاص
المرخص لهم باصدار مطبوعات صحفية في المملكة وثلاثة من الصحفيين العاملين في القطاع العام.
جـ- يعتبر مالكا لمؤسسة صحفية لغايات هذا القانون:
1. الشخص الطبيعي مالك المؤسسة الصحفية.
2. الشريك العام في الشركة العادية المالكة للمؤسسة الصحفية.
3. عضو هيئة المديرين في الشركة المساهمة الخصوصية المالكة للمؤسسة الصحفية.
4. عضو مجلس الادارة في الشركة المساهمة العامة المالكة للمؤسسة الصحفية.