الجريدة الرسميةالعدد 3119ص 21 كانون الثاني 1983
المادة 3-أ- تنشأ في المملكة بموجب أحكام هذا القانون نقابة تسمى (نقابة الصحفيين) تتمتع بالشخصية الإعتبارية ولها
الحق في امتلاك وبيع الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها وأهدافها والتصرف بها على أي وجه من الوجوه
ولها أن تقاضي وتقاضى ، وفق القوانين والأنظمة المرعية ويمثلها نقيبها لدى المحاكم ولدى الغير ولها أن تنيب عنها في
الإجراءات القانونية والقضائية أي محام.
ب- يكون المركز الرئيسي للنقابة في مدينة عمان، ولها أن تنشئ فروعا في أي مدينة من مدن الممكلة بقرار من المجلس.