التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون نقابة الصحفين المؤقت رقم 1 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3119، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3119ص 21 كانون الثاني 1983

المادة 3-أ- تنشأ في المملكة بموجب أحكام هذا القانون نقابة تسمى (نقابة الصحفيين) تتمتع بالشخصية الإعتبارية ولها الحق في امتلاك وبيع الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق غاياتها وأهدافها والتصرف بها على أي وجه من الوجوه ولها أن تقاضي وتقاضى ، وفق القوانين والأنظمة المرعية ويمثلها نقيبها لدى المحاكم ولدى الغير ولها أن تنيب عنها في الإجراءات القانونية والقضائية أي محام. ب- يكون المركز الرئيسي للنقابة في مدينة عمان، ولها أن تنشئ فروعا في أي مدينة من مدن الممكلة بقرار من المجلس.

الإحالة

المادة 3 من قانون نقابة الصحفين المؤقت رقم 1 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3119، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية