الجريدة الرسميةالعدد 3119ص 21 كانون الثاني 1983
المادة 42- أ - اذا استقال النقيب أو توفي أو تعذر عليه القيام نهائيا بمهامه بسبب المرض أو لاي سبب آخر يتولى نائبه
القيام باعمالة وتنتخب الهيئة العامة خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من استقالة النقيب او وفاته او ثبوت تعذر استمراره
في القيام بمهامه نقيبا يحل محله وفقا لاحكام هذا القانون للمدة المتبقية من ولاية المجلس اذا زادت هذه المدة المتبقية
على ستة أشهر.
ب- اذا استقال أمين سر النقابة أو أمين الصندوق أو أي من نائبيهما أو توفي أو تعذر عليه القيام بمهامة لاي سبب من
الاسباب فينتخب المجلس من بين اعضائه من يحل محله.