التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 43من قانون نقابة الصحفين المؤقت رقم 1 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3119، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3119ص 21 كانون الثاني 1983

المادة 43 - أ- يفقد العضو في المجلس مركزه فيه في أي من الحالات التالية: - 1. اذا فقد أي شرط من لشروط التي تؤهله ليكون عضوا في المجلس أو ثبت للمجلس ان أيا من تلك الشروط لم يكن متوفرا فيه عند انتخابه عضوا في المجلس فيعلن بطلان عضويته. 2. اذا استقال وقبل المجلس استقالته أو توفي. 3. اذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متوالية أو سبعة اجتماعا ت غير متوالية من اجتماعات المجلس دون عذر يقبله المجلس. ب- تنطبق أحكام هذه المادة على النقيب.

الإحالة

المادة 43 من قانون نقابة الصحفين المؤقت رقم 1 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3119، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية