الجريدة الرسميةالعدد 3119ص 21 كانون الثاني 1983
المادة 44:
أ- اذا شغر مركز اي عضو في المجلس لاي سبب من الاسباب فيصبح المرشح الذي كان قد نال أكثر الاصوات بعد المرشحين الذين
فازوا في الانتخابات عضوا في المجلس ويبلغه النقيب بذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من شغور المركز ويدعوه الى
حضور اجتماعات المجلس.
واذا لم يكن هناك مثل ذلك المرشح فيختار المجلس للمركز الشاغر أحد اعضاء النقابة ممن تتوفر فيهم شروط العضوية في المجلس
وصفة العضو الذي يحل محله ولا يجوز أن يزيد عدد الاعضاء الذن يعينون بهذه الطريقة على ثلاثة أعضاء، والا يتوجب دعوة
الهيئة العامة لانتخاب مجلس جديد خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من شغور المركز الرابع للعضوية في المجلس.
ب- اذا شغرت مراكز اكثر من نصف الاعضاء لاي سبب من الاسباب في وقت واحد سواء كان النقيب من بينهم أو لم يكن فيترتب
على المجلس دعوة الهيئة العامة الى اجتماع غير عادي لانتخاب مجلس جديد على أن توجه الدعوة للهيئة خلال مدة لا تزيد
على سبعة أيام من تاريخ فقدان النصاب القانوني للمجلس، ويستمر المجلس القائم في القيام بمسؤولياته في ادارة شؤون النقابة
الى أن يتم انتخاب المجلس الجديد.