التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من قانون نقابة الصحفين المؤقت رقم 1 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3119، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3119ص 21 كانون الثاني 1983

المادة 28 -أ- يكون النصاب القانوني لاي اجتماع عادي تعقده الهيئة العامة بحضور الأكثرية المطلقة من الأعضاء الذين يحق لهم الأشتراك في اجتماعات الهيئة العامة، واذا لم يتوفر هذا النصاب فتدعى الهيئة إلى اجتماع ثان يعقده بعد مدة لا تقل عن اسبوع ولا تزيد على خمسة عشر يوما ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما بلغ عدد الاعضاء الذين يحضرونه. ب- في اجتماعات الهيئة العامة غير العادية يشترط حضور الأكثرية المطلقة في الدعوتين الأولى أو الثانية والا سقط طلب عقد الاجتماع. جـ- تتخذ الهيئة العامة قراراتها في سائر الامور التي تعرض عليها بالأجماع او بأكثرية أصوات الحاضرين من أعضائها ، وفي حال تساوي الأصوات يرجع الجانب الذي يصوت معه الرئيس. د- تدون قرارات الهيئة العامة في سجل خاص يحفظ في النقابة ويوقعها رئيس الجلسة وأمين السر.

الإحالة

المادة 28 من قانون نقابة الصحفين المؤقت رقم 1 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3119، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية