التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 44من قانون نقابة الصحفين المؤقت رقم 1 لسنة 1983

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3119، ص 2
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3119ص 21 كانون الثاني 1983

المادة 44: أ- اذا شغر مركز اي عضو في المجلس لاي سبب من الاسباب فيصبح المرشح الذي كان قد نال أكثر الاصوات بعد المرشحين الذين فازوا في الانتخابات عضوا في المجلس ويبلغه النقيب بذلك خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من شغور المركز ويدعوه الى حضور اجتماعات المجلس. واذا لم يكن هناك مثل ذلك المرشح فيختار المجلس للمركز الشاغر أحد اعضاء النقابة ممن تتوفر فيهم شروط العضوية في المجلس وصفة العضو الذي يحل محله ولا يجوز أن يزيد عدد الاعضاء الذن يعينون بهذه الطريقة على ثلاثة أعضاء، والا يتوجب دعوة الهيئة العامة لانتخاب مجلس جديد خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من شغور المركز الرابع للعضوية في المجلس. ب- اذا شغرت مراكز اكثر من نصف الاعضاء لاي سبب من الاسباب في وقت واحد سواء كان النقيب من بينهم أو لم يكن فيترتب على المجلس دعوة الهيئة العامة الى اجتماع غير عادي لانتخاب مجلس جديد على أن توجه الدعوة للهيئة خلال مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ فقدان النصاب القانوني للمجلس، ويستمر المجلس القائم في القيام بمسؤولياته في ادارة شؤون النقابة الى أن يتم انتخاب المجلس الجديد.

الإحالة

المادة 44 من قانون نقابة الصحفين المؤقت رقم 1 لسنة 1983 (الجريدة الرسمية، العدد 3119، ص 2)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية