التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون بشان رسوم الملاهي والملاعب رقم 111 لسنة 1925

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 92، ص 1
نُشر
16 شباط 1925
المواد
6
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون بشان رسوم الملاهي والملاعب رقم 111 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 92، ص 1)

المصدر الرسمي ↗

المواد 6

المادة 1

تلغي ضميمة المائة بالمائة المضافة على اعانة الخط الحجازي المختصة بتذاكر الدخول لمحال الالعاب والملاهي.

المادة 2

تستوفى هذه الاعانة وقدرها خمسة مليمات بالصاق طابع حجازي بالقيمة عينها على كل من تذاكر الدخول.

المادة 3

يجبر صاحب الملهى على طبع بطاقات تابعة للرقم المتسلسل تحت مراقبة مأموري المال والشرطة.

المادة 4

تلغى احكام قانون سد عجز الميزانية المؤرخ في 13 كانون الثاني 1920 المنافية لهذا القانون.

المادة 5

يعتبر هذا القانون من تاريخ نشره

المادة 6

ناظر المالية مأمور بانفاذ حكم هذا القانون. لائحة قانونية بشأن الصاق طوابع على تذاكر الدخول للملاهي والملاعب المادة 1 - يضاف الى الفقرة 113 من المادة 9 لقانون رسم التمغا المؤرخ في 6 شباط 321 ما يأتي: يلصق على تذاكر الدخول للدرجة الاولى من …

اسأل مساعدك عن قانون بشان رسوم الملاهي والملاعب.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية