نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون بشان رسوم الملاهي والملاعب رقم 111 لسنة 1925
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 92، ص 1
- نُشر
- 16 شباط 1925
- المواد
- 6
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون بشان رسوم الملاهي والملاعب رقم 111 لسنة 1925 (الجريدة الرسمية، العدد 92، ص 1)
المواد 6
المادة 1
تلغي ضميمة المائة بالمائة المضافة على اعانة الخط الحجازي المختصة بتذاكر الدخول لمحال الالعاب والملاهي.
المادة 2
تستوفى هذه الاعانة وقدرها خمسة مليمات بالصاق طابع حجازي بالقيمة عينها على كل من تذاكر الدخول.
المادة 3
يجبر صاحب الملهى على طبع بطاقات تابعة للرقم المتسلسل تحت مراقبة مأموري المال والشرطة.
المادة 4
تلغى احكام قانون سد عجز الميزانية المؤرخ في 13 كانون الثاني 1920 المنافية لهذا القانون.
المادة 5
يعتبر هذا القانون من تاريخ نشره
المادة 6
ناظر المالية مأمور بانفاذ حكم هذا القانون. لائحة قانونية بشأن الصاق طوابع على تذاكر الدخول للملاهي والملاعب المادة 1 - يضاف الى الفقرة 113 من المادة 9 لقانون رسم التمغا المؤرخ في 6 شباط 321 ما يأتي: يلصق على تذاكر الدخول للدرجة الاولى من …
اسأل مساعدك عن قانون بشان رسوم الملاهي والملاعب.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.